دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٨ - ٣ - و اما لزوم تبديلها القطنة
توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء»[١] بضميمة صحيحة زرارة: «... فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف، صلّت بغسل واحد»[٢].
و يمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة[٣].
هذا و لكن عن الآخوند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون و الكمية، فان كان أحمر فمع ثقبه الكرسف- مع التجاوز أو بدونه- تجب أغسال ثلاثة، و مع عدم ثقبه يجب غسل واحد.
و ان كان أصفر فمع كثرته العرفية- دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف- تجب أغسال ثلاثة، و مع قلّته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة. و استند في ذلك إلى الجمع بين الروايات[٤].
٢- و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة: «و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كل صلاة بوضوء»[٥].
٣- و اما لزوم تبديلها القطنة
فمشهور و قد يمكن استفادته ممّا ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٥.
[٣] الكافي ٣: ٩٥ باب الحبلى ترى الدم الحديث ١.
[٤] مستمسك العروة الوثقى ٣: ٣٨٦.
[٥] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.