دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٠ - ١ - اما حرمة القص
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[١] و اف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للرأس.
٥- و اما الجواز حالة الوضوء
فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي:
«سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[٢].
هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط و الا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي.
٦- و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجّيته و الا فللبراءة في الشبهة الموضوعية.
تقليم الأظفار
لا يجوز للمحرم قص أظفاره و لا تقليمها الا في حالة الضرر و الأذى.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة القص
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقصّ شيئا منها إن استطاع. فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»[٣] و غيرها.
و موردها و ان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا. و مع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب بقية كفّارات الاحرام الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.