دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٩ - ١ - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
و اما أولويته من الثاني و الثالث فلان الترجيح بما ذكر فرع المعارضة و المفروض عدمها.
٢- و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.
و قد يستدل عليه بالآية المتقدّمة. بيد ان الاشكال واضح حيث لم يثبت ان نجس- بفتح الجيم- بمعنى نجس بكسرها، و لا يبعد كون المقصود النجاسة المعنوية خصوصا ان التفريع يناسب ذلك.
أجل يستثنى من ذلك الناصبي لموثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و إيّاك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فان اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[١].
و يبقى الاحتياط تحفظا من التسالم المدعى في المسألة أمرا لازما.
بقيّة النجاسات
و من النجاسات الكلب و الخنزير البريّان.
و اما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته أو بحرمة الصلاة فيه.
و المستند في ذلك:
١- اما نجاسة الكلب و الخنزير البريّين
فمتسالم عليها. و دلّت على ذلك مجموعة من الروايات.
[١] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الماء المضاف الحديث ٥.