دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٤ - ١ - اما وجوب التكبير للصلاة
عموم التعليل في الصحيحة السابقة. و اما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الاداء للقضاء. و اما عدم لزومه في غيرهما فلعدم الموجب لذلك.
٨- و اما جوازه في المورد الأخير
فلكونه مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الاخرى للصحيحة المتقدّمة.
و اما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء.
٩- و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها- كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
- فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم.
تكبير الاحرام
التكبير (اللّه أكبر) ركن تبطل بتركه العمدي و السهوي الصلاة. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية. و يجب فيه القيام التام. و الأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه.
و يستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة.
و يستحب التكبير سبعا عند الشروع.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب التكبير للصلاة
فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام. و تدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات، منها الوارد في ناسي التكبير، كصحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى