دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٤ - ٧ - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
أبي عمير: كما صنعت عائشة»[١].
و موردها و ان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا أنّه يمكن اثبات التعميم من هذه الناحية و من ناحية الخروج إلى غير التنعيم من نقاط أدنى الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أراد ان يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما»[٢].
و سند الصدوق الى عمر بن يزيد صحيح على ما في مشيخة الفقيه.
٦- و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
فهو صريح صحيحة معاوية المتقدّمة.
و اما انه لا يجوز قبلها فلصحيحة عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و من أحرم دون الوقت فلا احرام له»[٣] و غيرها.
و قد شبّه في بعض النصوص[٤] من يحرم قبل الميقات طلبا لفضيلة زيادة الاحرام بمن يصلّي ستّا بدل أربع طلبا لزيادة الفضيلة.
٧- و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
فلصحيحة الحلبي:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال»[٥] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.