دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٥ - ٤ - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
الوجه في عدم جواز بيعها و ما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.
٣- و أمّا صرف الحاصل فيما ذكر
فلان ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها، و لا يتصور معنى صحيح لها غير ذلك، على ان بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه[١].
٤- و أمّا ان الأرض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا أرضا مواتا فهي له»[٢] و غيرها، فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوحة عنوة.
لا يقال: ان الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلّ على ان الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما في ذلك الموات حالة الفتح، فلما ذا الترجيح للأول؟
فإنه يقال: لم يثبت الإطلاق الثاني، فان صحيحة الحلبي واردة في أرض السواد و هي محياة حالة الفتح، و لا توجد رواية اخرى يمكن التمسّك بإطلاقها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب احياء الموات الحديث ٦.