دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٥ - ٣ - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
واجبات الركوع
و يلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، و رفع الرأس منه حتى الانتصاب التام.
و المستند في ذلك:
١- اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
فلتقوّم مفهوم الركوع لغة بذلك.
٢- و اما التحديد بذلك
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ...»[١].
و للكليني إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحّة بعضها لمن تأمّل في محمّد بن إسماعيل.
و إذا قيل بأن بعض الروايات دلّ على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة[٢].
كان الجواب: يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الاولى.
٣- و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
فلصحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... فإذا ركع فليتمكن ...»[٣] بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة.
و اما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتم ركوعه و لا
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب الركوع الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ١٤.