دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٨ - ١ - اما مقدار ركنية القيام
تأتي الاستحباب بأي واحد من الأشكال الثلاثة.
١٠- و اما استحباب التكبير سبعا
فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات و خمس و سبع أفضل»[١].
القيام
المعروف بين المتأخّرين ركنية القيام حالة تكبير الاحرام و قبيل الركوع.
و في غير ذلك يكون واجبا غير ركني.
و من لا يتمكّن من القيام يصلّي جالسا، فان لم يتمكّن فمضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة و إلّا فبما أمكن.
و من قدر على القيام في بعض الصلاة بعّض.
و إذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق و اللاحق رجح السابق.
و المستند في ذلك:
١- اما مقدار ركنية القيام
فقد وقع محلا للاختلاف. و المختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدّمتين لأنه لو نظرنا الى مقتضى القاعدة الأوّلية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات لأنّ ذلك مقتضى جزئية كل جزء. و لو ضممنا النظر الى حديث لا تعاد فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمسة المستثناة. و الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود إلّا في حالة تكبيرة الاحرام لما ورد في موثقة عمّار المتقدّمة: «ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته»[٢] و حالة قبيل الركوع
[١] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب القيام الحديث ١.