دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧١ - ٤ - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
جملة من الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة»[١].
متى يحكم بالتحيض؟
و تتحيض المرأة بمجرّد رؤية الدم إذا كان بالصفات أو في العادة أو قبلها بيوم أو يومين.
و المبتدأة التي تراه أوّل مرّة و المضطربة التي لم تستقرّ لها عادة تحكم عليه بذلك بشرط الصفات.
و المستند في ذلك:
١- اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
فلإطلاق ما دل على «ان دم الحيض حار أسود ...» للمرئي في العادة و غيرها. و مع الشك في استمراره ثلاثا يحكم بذلك للاستصحاب الاستقبالي.
٢- و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
فلصحيحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها؟ فقال: لا تصلّي حتى تقضي أيّامها»[٢]، و غيرها.
٣- و اما الحاق التقدّم بيوم أو يومين
فلموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال: «ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض»[٣].
٤- و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
فلإطلاق ما
[١] وسائل الشيعة الباب ٣١ من أبواب الحيض الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ٢.