دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٦ - ٤ - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
عنهم عليهم السّلام فيها: «ثم اعمد الى كافور مسحوق ...»[١]. مضافا الى انه ممّا يقتضيه تعبيره عليه السّلام بالمسح.
تكفين الميت
يجب تكفين الميّت كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله، احداها ساترة ما بين سرته و ركبته تسمّى بالمئزر، و الاخرى ما بين المنكبين إلى نصف الساق تسمّى بالقميص، و الثالثة تغطي جميع البدن و هي الازار.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو ممّا لا خلاف فيه.
و تدلّ عليه النصوص الكثيرة كصحيحة زرارة حيث نقل فيها عن الباقر عليه السّلام: «انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ...»[٢].
٢- و اما كونه كفاية
فلما تقدّم في تغسيل الميت.
٣- و اما كونه بثلاث قطع
فلم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى سلار.
و يدل عليه صحيح زرارة المتقدّم و غيره.
٤- و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
فهو المعروف. و قد يستدل له بأن الكيفية المذكورة هي التي جرت عليها السيرة المستمرة فلو كان اللّازم غيرها لذاع بعد كون المسألة عامة البلوى.
و قد يقال باستفادة ذلك من صحيحة يونس عنهم عليهم السّلام الواردة في تحنيط الميت و تكفينه: «ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه ...»[٣]، فان الحبرة لا تطلق إلّا على ما يكون ساترا
[١] وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٣.