دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٦ - ٥ - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»[١] و غيره.
و قيل بافتراقهما عند الاجتماع و باجتماعهما عند الافتراق.
و تحقيق الحال في ذلك غير مثمر بعد عدم وجوب البسط. نعم تظهر الثمرة في غير المقام، كما إذا نذر شخص أو وقف أو أوصى للفقراء و المساكين مع قصده لمعنى اللفظ إجمالا.
٣- و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
فهو المشهور. و يدل عليه صحيح أبي بصير: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها إلّا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ...»[٢] و غيره.
و اما ما ورد في صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا. ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها»[٣] فهو على تقدير وروده في الزكاة يمكن حمله على من لم يكن بحاجة الى ما زاد عن الأربعين.
٤- و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
فلاستفادة ذلك من صحيح أبي بصير المتقدّم، بل ان نفقة العيال جزء من نفقة الشخص فلا تحتاج ملاحظتها الى ورود دليل خاص.
٥- و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة
فلانه مضافا الى وضوح
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٥١ الحديث ١٣١.