دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٥ - ٤ - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
غير الحرير و القفازين[١]»[٢] و غيرها.
الخف و الجورب
لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف و الجورب. و قيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم. و لا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم و الخفين إذا اضطر إليهما»[٣] و غيرها.
و إذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح، و يكفي صحّة أحد الطريقين.
٢- و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف و الجورب و ان المدار على ستر تمام ظهر القدم، الا ان ذلك كما ترى.
٣- و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى الى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدي الى غير اللبس.
٤- و اما اختصاص الحرمة بالرجال
فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل. هكذا ذكر جماعة منهم
[١] القفاز كرمّان: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد و يكون لهما ازرار تزر على الساعدين.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.