دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٥ - ٩ - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
٤- و اما اعتبار القربة
فلما تقدّم في الطواف.
٥- و اما اعتبار التوالي
فلا يمكن استفادته من النصوص بشكل صريح الا أنّه يكفي لإثباته السيرة القطعيّة المتوارثة على فعل ذلك بنحو اللزوم.
و تؤيّد ذلك الروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحدة من الحصيات[١] و رميها خذفا[٢].
٦- و اما اعتبار احراز الاصابة
فلان المطلوب رمي الجمرة لا مطلق الرمي، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
٧- و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
فلان أحدهما مغاير للآخر، و بالوضع لا يصدق عنوان الرمي المطلوب.
٨- و اما اعتبار ان تكون من الحرم
فممّا لا إشكال فيه، و يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك»[٣] و غيره.
٩- و اما اعتبار ان تكون أبكارا
فقد ادعي عليه الاجماع. و قد دلّت عليه رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تأخذ من حصى الجمار»[٤]، و مثلها رواية حريز[٥].
بيد ان الاولى ضعيفة بسهل و الثانية بياسين الضرير و الارسال.
[١] وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.