دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٣ - ٣ - و اما الخلو من الحيض و النفاس
و عليه فمهم المستند هو التسالم.
٢- و اما شرطية العقل
فلعدم تأتي النيّة بدونه. على ان الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك.
٣- و اما الخلو من الحيض و النفاس
فلصحيحة العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال: تفطر حين تطمث»[١] و غيرها. و هي صحيحة بطرقها الثلاث. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال:
تفطر و تقضي ذلك اليوم»[٢] و هي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الاجازة.
هذا و لكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و ان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب»[٣]. و ليس في السند من يتوقف من ناحيته إلّا الأحمر و لكن الشيخ المفيد قد عدّه في رسالته العددية من الأمناء على الحلال و الحرام عند تعرضه لشهر رمضان و انه قد ينقص أو يزيد[٤]. إلّا أن الرواية مهجورة لدى الأصحاب و لم يعرف عامل بها
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٤.
[٤] الدر المنثور للشيخ علي حفيد صاحب المعالم ١: ١٣١.