دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٠ - ١٠ - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
٧- و اما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها
فلقاعدة الطهارة.
و اما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة.
٨- و اما ان عدد الأشواط سبعة
فمما لا خلاف فيه بين المسلمين.
و يمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على ان الشاكّ بين ستّة أشواط و سبعة يعيد، كصحيحة معاوية بن عمّار: «سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: يستقبل. قلت:
ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء»[١] و غيرها.
و هكذا الروايات الدالّة على ان من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستّة. و كذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستّة»[٢] و غيرها.
٩- و اما اعتبار التوالي
فلأنّه عمل واحد مركّب من سبعة أشواط، و هو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا، كعنوان الاذان و الصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما.
١٠- و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١٢.