دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٦ - ١٠ - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
و الاجماع على تقدير تحقّقه لا عبرة به لاحتمال مدركيته.
و معه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيّا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى.
١٠- و اما عدم الاعتداد مع الشكّ في الاصابة
فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال.
و اما عدم الاعتداد بالشكّ مع الدخول في واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»[١].
و انما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الى موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[٢] و التي ليست مشروطة بالدخول في الغير باعتبار ان صدق المضي فرع احراز تحقّق العمل و الفراغ منه و الشك في صحّته بنحو مفاد كان الناقصة، و المفروض في المقام الشكّ في أصل التحقّق الذي هو مفاد كان التامّة.
و اما عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها ... صلّيتها. و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك ...»[٣]، فان الخصوصية للصلاة غير محتملة.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٦٠ من أبواب المواقيت للصلاة الحديث ١.