دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤ - ٢ - و اما الحصر في الستة
٤- الغسل
أسباب الغسل
الأسباب الموجبة للغسل ستة: الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مسّ الميّت، و الموت.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب الغسل لأحد الستّة
فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة (الاستحاضة) واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة و الوضوء لكل صلاة، و غسل النفساء واجب، و غسل الميّت واجب»[١].
هكذا روى الكليني. و زاد الشيخ و الصدوق: «و غسل من مسّ ميّتا واجب».
٢- و اما الحصر في الستة
فهو المشهور. و توجد بعض الروايات الدالّة على وجوب غيرها كالغسل للإحرام و للجمعة.
و لكن يردها: ان ذلك لو كان واجبا لذاع و اشتهر خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها.
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الجنابة الحديث ٣.