دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٨ - ١٠ - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
إذ فيه: انه روى أخبار النجاسة أيضا و هل يمكن فتواه بالمتناقضين.
٥- و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
فلأصالة الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا الى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول و الغائط الدالّة على الطهارة في المقام.
٦- و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
فلموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت»[١].
٧- و اما استثناء البثور و نحوها
فللقصور في المقتضي، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة.
٨- و اما ان المقطوع من الميت نجس
فلان الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ذلك.
٩- و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح»[٢] فانها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا.
١٠- و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
فلموثقة سماعة: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده. و اما الميتة فلا»[٣]، فانها تدل على ذلك بالمقابلة.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الصيد الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤٩ من أبواب النجاسات الحديث ٢.