دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٠ - ١ - اما حرمة الاكتحال
الاكتحال
لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للزينة، و لا يجوز بغيره أيضا بقصدها.
هذا في غير حالة الضرورة و الا جاز بلا تأمّل.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة الاكتحال
فلا إشكال فيها في الجملة، و إنّما الإشكال في حدودها لأجل اختلاف النصوص، إذ بعضها دلّ على الحرمة مطلقا، و بعضها دلّ على الحرمة في خصوص الأسود، و بعضها دلّ على الجواز إذا لم يكن للزينة، و بعضها دلّ على الحرمة إذا كان بالأسود و بقصد الزينة.
مثال الأوّل: صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟ قال: لا تكتحل ...»[١].
و مثال الثاني: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة»[٢].
و مثال الثالث: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فامّا للزينة فلا»[٣].
و مثال الرابع: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه الا كحل أسود لزينة»[٤].
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٣.