دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨ - ٢ - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
قال: يقطع طوافه و لا يعتدّ به»[١]. و هي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع.
٥- و اما وجوبه في المورد الأخير
فلوجوب الوفاء بالنذر و أخويه.
أحكام خاصة بالوضوء
من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو بالعكس بنى على الحالة السابقة.
و من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها و توضأ لما يأتي.
و من شك فيها أثناءها قطعها و استأنفها بعد الوضوء.
و من شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناءه فلا بدّ له من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه، و لو كان بعده بنى على صحته اما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف.
و كذا يبنى على الصحة مع العلم بوجود الحاجب و الشكّ في ان الوضوء قبله أو بعده.
و من كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا و توضأ و شك في تطهيرها بنى على الصحة و بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال.
و المستند في ذلك:
١- اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
فللاستصحاب.
٢- و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
فلقاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[٢] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الواجب الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.