دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٩ - ٥ - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
و المستند في ذلك:
١- اما تفسيره
بما ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك.
٢- و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات
، كما في المضطربة و نحوها.
٣- و اما انه بالصفات المذكورة
فلعدّة روايات كصحيحة حفص بن البختري: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره. قال: فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و اللّه ان لو كان امرأة ما زاد على هذا»[١]. و المراد بالسواد الحمرة الشديدة و إلّا فلم ير دم بلون الفحم.
٤- و امّا التقييد ب «الغالب»
فللاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات، كالصفرة في أيّام العادة أو قبلها بيوم أو يومين.
٥- و اما تحديده قلّة و كثرة بما ذكر
فلعدّة روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام و أكثره ما يكون عشرة أيّام»[٢].
و أما مثل موثقة سماعة: «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء. قال: فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما
[١] وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الحيض الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الحيض الحديث ١.