دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٠ - ٧ - و اما كيفية الاذان و الاقامة
باذانهم و إقامتهم»[١] فانها تدل على حكم المقام بالأولوية.
و التخصيص بما إذا اذنت و أقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات.
٥- و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة
فلصحيحة أبي بصير السابقة.
٦- و اما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير
فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: كنّا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان و إقامة. قال: و يجزيكم اذان جاركم»[٢]. و عمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي[٣].
و صدرها و ان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلّا ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه.
٧- و اما كيفية الاذان و الاقامة
بما تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك. أجل يظهر من بعض الروايات[٤] اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين و نحو ذلك. و هي ان لم تقبل التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر.
و اما التغيير- بتبديل و نحوه- الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باعترافهم فلا يعتدّ به.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب الاذان و الاقامة الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب الاذان و الاقامة الحديث ٣.
[٣] اختيار معرفة الرجال ٣: ٤٩٨، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.
[٤] وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الاذان و الاقامة.