دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٥ - ٥ - و اما اعتبار كونه مسحوقا
التحنيط
يجب كفاية بعد تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السّلام: «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه. و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء»[١] و غيرها.
٢- و اما كونه كفاية
فلما تقدّم في تغسيل الميت.
٣- و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
مع ان المذكور في الصحيحة السابقة و غيرها أكثر من ذلك فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده»[٢] الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على الاستحباب.
٤- و اما اعتبار كونه طاهرا
فلانه المرتكز في أذهان المتشرعة إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن و بدن الميت بل أمر بقرض الكفن و غسل البدن لو تنجسا فيطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت.
٥- و اما اعتبار كونه مسحوقا
فلمعتبرة يونس حيث نقل
[١] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب التكفين الحديث ١.