دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦١ - ٢ - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
ثم ان إطلاق الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك.
٣- و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
فلظاهر صحيحة زرارة.
٤- و اما ان مشاركة الريح غير مضرّة
فلإطلاق ما دل على مطهرية الشمس فانه ناظر الى المتعارف و هو اشتراك الريح مع الاشراق في عملية التجفيف في الجملة.
٤- الاستحالة
النجس أو المتنجس إذا استحال إلى جسم آخر يطهر، كالخشب إذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحوّل خزفا.
و المستند في ذلك:
١- اما طهارة ما استحال كالخشب
فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة الى موضوع جديد فيشمله دليل طهارته اجتهاديا كان- كما لو استحالت النطفة انسانا حيث قام الدليل على طهارة الانسان- أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة، و لا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدّل الموضوع عرفا. و منه تعرف المسامحة في عدّ الاستحالة من المطهرات.
٢- و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحوّل خزفا
فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا و كون الاختلاف في أوصافه.