دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٥ - ٢ - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
و من شك في صحّة المأتي به يبني على ذلك و ان لم يدخل في غيره.
و الظن في عدد الركعات كاليقين بخلاف الظن في الأفعال فان حكمه حكم الشك.
و المستند في ذلك:
١- اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
فلاستصحاب عدم الاداء. و بقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» للزوم الاحراز. على إنّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صلّيتها. و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت»[١].
٢- و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
فلسقوط الأمر بالاداء بخروج الوقت اما بالامتثال أو بالعصيان، و الأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت- لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:
«أربع صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة ...»[٢] و غيرها[٣]- و اذا شك في صدقه و من ثم في وجوب القضاء امكن التمسك بالبراءة لنفي ذلك.
[١] وسائل الشيعة الباب ٦٠ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب قضاء الصلاة.