دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٠ - ٩ - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... التكبير على الميت خمس تكبيرات»[١].
٧- و اما تعين الكيفية المذكورة
فهو المشهور، و لا دليل تام عليه، نعم تجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الدعاء للميت للرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء مؤقت، تدعو بما بدا لك، و أحقّ الموتى ان يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»[٢]. و قد يتأمّل في دلالتها على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
و اما الكيفية المتداولة اليوم فقد دلّت على مشروعيتها بعض الروايات بدون تعين.
٨- و امّا عدم اشتراط الطهارة بقسميها
فيكفي فيه عدم الدليل بعد اختصاص أدلّة الاشتراط- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...[٣]- بالصلاة الحقيقية، و هي دعاء.
بل موثقة يونس بن يعقوب تنفي اشتراط الطهارة الحدثية صراحة. و التعليل فيها ينفي الخبثية أيضا. قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنّما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ...»[٤].
٩- و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
فلعدم الدليل أيضا،
[١] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٣.