دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١ - وضوء الجبيرة
بكير بن أعين: «... هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»[١] و رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة في انّه صلّى ثلاثا أو أربعا: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»[٢] فان مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات.
و تحقيق الحال يحتاج الى مستوى أعلى من البحث.
٩- و اما البناء على الصحّة عند الشك في تقدّم الوضوء و تأخّره عن وجود الحاجب
فلقاعدة الفراغ.
١٠- و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
فلقاعدة الفراغ. و الوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب بعد عدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية.
وضوء الجبيرة
إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة- لجرح أو قرح أو كسر- فمع امكان إيصال الماء تحتها بلا ضرر و لو بغمسها أو نزعها يجب ذلك و إلّا لزم المسح عليها.
و مع عدم وضع الجبيرة و انكشاف الموضع يكفي في الجرح و القرح غسل ما حولهما و في الكسر التيمم.
و اللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته، و مع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن في موضعه و إلّا فاللّازم الجمع بين التيمم و الوضوء.
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.