دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٧ - ٤ - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة.
و يعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول و الملبوس أو من القرطاس.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار إباحة المكان
فهو المشهور. و نسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان.
و على تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟ المعروف هو الأوّل. و المناسب هو الثاني.
اما انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان و لا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب، فالشخص يقال له: لا تتواجد في المغصوب و لا يقال له: إذا تواجدت فلا تنحن، و معه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون.
و اما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض و هو نحو من التصرّف الزائد فيها.
٢- و اما الصحّة مع الاذن
فلتحقّق الإباحة للمأذون.
٣- و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
فلان المالك لما كان هو المجموع- لفرض الاشاعة- فيعتبر إذنه.
٤- و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود.