دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٨ - ٤ - و اما ان محله منى
عبد اللّه عليه السّلام: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ...»[١] و صحيح أبي بصير المتقدّم في من يفيض من المشعر ليلا من النساء و الضعفاء، و غير ذلك من النصوص.
أجل إذا قدم على الرمي جهلا أو نسيانا اجتزأ به لصحيح جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق، قال: لا ينبغي الا ان يكون ناسيا. ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه اني حلقت قبل ان أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدّموه، فقال: لا حرج»[٢] و غيرها.
و الرواية صحيحة بطرقها الثلاث.
٣- و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
فلصحيح زرارة المتقدّم و غيره.
٤- و اما ان محلّه منى
فلم يعرف فيه خلاف. و يمكن استفادته من قوله تعالى: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[٣]، حيث يدل ان للهدي محلا خاصّا معهودا، و لا محل يمكن عهده الا منى.
و يدل عليه أيضا صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و ان كان نحره في غير منى لم
[١] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٣] البقرة: ١٩٦.