دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٤ - ١٦ - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
بوجود بقايا من المني في المجرى فان نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم بأنّه لا يفطر الصائم.
أجل خصوص قضاء شهر رمضان يضر فيه الاصباح جنبا و ان لم يكن عن تعمّد لصحيحة عبد اللّه بن سنان: «سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع. قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره»[١] و غيرها.
١٦- و اما مفطرية تعمّد البقاء على الجنابة
فهي المشهور- و نسب الخلاف الى الصدوق و الداماد و الأردبيلي[٢]- لموثق أبي بصير عن عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح. قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ...»[٣] و غيره. و وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية و وجوب القضاء.
نعم في مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثم يؤخر الغسل متعمّدا حتى يطلع الفجر»[٤] و صحيح العيص بن القاسم:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل
[١] وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٢] الحدائق الناضرة ١٣: ١١٣- ١١٤.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥.