دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٣ - ١٣ - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
يتقي بها البرد و الحر»[١].
و إذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمّل بابن سنان فطريق الكليني لا غبار عليه.
١١- و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلّي
فلصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس ان تحرم فيه»[٢].
و الصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع.
١٢- و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
فلصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»[٣] و غيره.
١٣- و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
فللبراءة بعد عدم الدليل. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس بن يعقوب المتقدّمة الواردة في الحائض.
و اما اعتبارها من الخبث في ثوبي الاحرام فلما تقدّم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على اعتبارها فيهما.
و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف و صلاته كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و الزائد عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبارها فيه.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أبواب الاحرام الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٧ من أبواب الاحرام الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٩.