دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٧ - ٩ - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
فلا صلاة له»[١] و صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة»[٢].
٨- و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور.
أجل في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه»[٣]، و القراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها. و لكن الاشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلّا بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة.
٩- و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم
فلصحيحة صفوان: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه»[٤] و صحيحة منصور بن حازم: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة ببطن كفّيه»[٥].
و صحيحة معاوية بن عمار: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا»[٦]. و الجمع بينها يقتضي حملها على
[١] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب القيام الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٦.
[٦] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٢.