دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٣ - ١ - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
القراءة خلف الامام في الاخيرتين فقال: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح»[١].
و ثانيتهما: صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين و على الذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و هم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب و على الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين»[٢].
و قد يجمع بينهما بحمل الأمر في الاولى على الاستحباب بقرينة الثانية أو يحمل الأمر في كلّ منهما على التخيير بقرينة الاخرى و لكنهما كما ترى.
و المناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما و التساقط و الرجوع الى موثق ابن حنظلة لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني. و على تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصيّة التعيين و النتيجة واحدة.
١٥- و اما اعتبار الموالاة العرفية
فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا.
الركوع
و هو واجب في كل ركعة مرّة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.
و المستند في ذلك:
١- اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
فهو من ضروريات الدين
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١٣.