دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٨ - ١ - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
و الجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فلا بدّ من طرح المعارض اما لهجرانه بين الأصحاب و عدم قائل به أو لحمله على التقيّة.
و الكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم.
٧- و اما اعتبار مرور الحول
فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها: «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»[١] و غيرها.
٤- شرائط الوجوب في النقدين
يلزم لوجوب الزكاة في النقدين- مضافا الى الشرائط العامّة- توفر:
أ- النصاب. و هو في الذهب عشرون مثقالا، و من ثمّ أربعة أربعة.
و الفريضة ربع عشر. و في الفضة مائتا درهم، و من ثمّ أربعون أربعون.
و الفريضة كذلك.
ب- الضرب بسكة المعاملة.
ج- مضي حول.
و المشهور وجوب الزكاة في المغشوش إذا كان الخالص يبلغ النصاب.
و مع الشك لا يجب الاختبار.
و المستند في ذلك:
١- اما ان نصاب الذهب ما ذكر
فلروايات كثيرة تتجاوز العشر
[١] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام الحديث ١.