دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤١ - ٥ - شرائط الوجوب في الغلات
و بذلك يتّضح عدم تعلّق الزكاة بالذهب و الفضة في مثل زماننا.
و إذا هجرت السكة لم ينتف الوجوب للاستصحاب التعليقي بناء على حجّيته فيستصحب الوجوب على تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران و إلّا فالمرجع البراءة.
٤- و اما اعتبار مضي حول
فلصحيحة ابن يقطين المتقدّمة.
٥- و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
فلانه بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب يكون موضوع الوجوب ثابتا.
و المناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب و الفضة، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب، و مع صدقه تجب حتى مع عدم بلوغ الخالص ذلك ما دام المجموع بمقدار النصاب لأنّ ذلك لازم كون مصب الحكم عنوان الذهب و الفضة.
٦- و اما انه لا يجب الاختبار
- بناء على كون المدار على بلوغ الخالص مقدار النصاب- فلان الشبهة موضوعية، و المشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلّة البراءة. و إنّما لم يتمسّك به في الشبهة الحكمية للمقيد، و هو أدلّة وجوب التفقه و غيرها.
٥- شرائط الوجوب في الغلات
يلزم لوجوب الزكاة في الغلات الأربع- مضافا الى الشرائط العامّة- توفّر:
أ- النصاب. و هو خمسة أوسق- ٦٠ صاعا- التي تساوي ٨٤٧ كيلوغراما تقريبا.