دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - ٣ - شرائط الوجوب في الانعام
و سند الشيخ الى ابن فضال يمكن تصحيحه بعد كون الزبيري من مشايخ الاجازة.
و اما النصاب فهو و ان كان من الشرائط العامة إلّا انه لاختلاف كمّه باختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له في الشرائط الخاصّة.
٣- شرائط الوجوب في الانعام
يلزم لوجوب الزكاة في الأنعام- بعد الشرائط العامة- توفر:
أ- النصاب. و هو في الابل اثنا عشر: ٥: شاة، ١٠: شاتان، ١٥: ثلاث شياه، ٢٠: أربع شياه، ٢٥: خمس شياه، ٢٦: بنت مخاض، ٣٦: بنت لبون، ٤٦، حقة، ٦١: جذعة، ٧٦: بنتا لبون، ٩١: حقتان، ١٢١: في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون.
و في البقر نصابان: ٣٠: تبيع، ٤٠: مسنة. و الزائد عفو الى ان يمكن حسابه بالثلاثين أو بالأربعين أو بهما.
و في الغنم خمسة نصب: ٤٠: شاة، ١٢١: شاتان، ٢٠١: ثلاث شياه، ٣٠١:
أربع شياه، ٤٠٠ فما زاد: في كل ١٠٠ شاة.
و الزائد عن كل نصاب عفو حتى يبلغ النصاب الآخر.
ب- السوم فترة الحول. و لا يضر بوجوب الزكاة علفها في أوقات قليلة إذا لم ينتف معه عنوان كونها سائمة.
ج- عدم كونها عوامل.
د- مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط.
و المستند في ذلك: