دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٤ - ٤ - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
جعفر عليه السّلام: «إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ...»[١]. و موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة قال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد»[٢] و موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه- الى ان قال- و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت»[٣] فانها ظاهرة في انه متى ما حلّت لها الصلاة جاز لزوجها إتيانها و طوافها بالبيت.
و اما عدم صحّة الاعتكاف منها فباعتبار اشتراطه بالصوم.
٢- و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
فلأنها قبل الانقطاع حائض و قبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطهارة.
٣- و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
فلصحيحة زرارة:
«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام، قال: ليس عليها ان تقضي الصلاة و عليها ان تقضي صوم شهر رمضان»[٤] و غيرها.
٤- و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
فلان معظم الروايات الواردة في محرّمات الجنابة ذكر عنوان الحائض أيضا أو ذكرها بما انها أحكام لمطلق المحدث كحرمة المسّ.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الحيض الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الحيض الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الحيض الحديث ٢.