دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩١ - ٥ - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
و يستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام. و من وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك و يحنّط و يكفّن ثم يقتل.
و المستند في ذلك:
١- اما أصل وجوب تغسيل الميت
فهو ممّا لا خلاف فيه، و قد دلّت عليه النصوص، كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «غسل الجنابة واجب- إلى ان قال- و غسل الميت واجب»[١].
٢- و اما كونه كفاية
فلما تقدّم في الاحتضار.
٣- و اما كونه بثلاثة أغسال
فللنصوص كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت، و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال:
نعم ...»[٢].
٤- و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
فيكفي فيه عدم الدليل على كيفية اخرى كما تقدّم في غسل النفاس بل الدليل موجود كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا أردت غسل الميت- إلى ان قال- ثم تبدأ بكفّيه و رأسه ثلاث مرّات بالسدر، ثمّ سائر جسده، و ابدأ بشقّه الأيمن ...»[٣] و غيرها.
٥- و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
فهو المشهور
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب غسل الميت الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.