دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٨ - ١ - اما استحباب الاذان و الاقامة
مقدّمات الصلاة الاذان و الإقامة
يستحبّ الاذان و الاقامة قبل الصلاة اليومية خصوصا المغرب و الغداة.
و يسقط الاذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر و للعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.
و يسقطان معا عمّن دخل في الجماعة التي اذن لها و اقيم و عمّن دخل المسجد قبل تفرّق الجماعة و عمّن سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة.
و فصول الاذان: التكبير أربع ثم الشهادة بالتوحيد ثم الشهادة برسالة النبي صلّى اللّه عليه و آله ثم حيّ على الصلاة ثم حي على الفلاح ثمّ حي على خير العمل ثم اللّه أكبر ثمّ جملة لا إله إلّا اللّه. كل ذلك مرّتان.
و بالكيفية نفسها الاقامة و جميع فصولها مرّتان إلّا التهليل آخرها فانه مرّة.
و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير جملة «قد قامت الصلاة» مرّتين.
و تستحب بعد الشهادتين الشهادة الثالثة لعليّ عليه السّلام بالولاية و إمرة المؤمنين من دون ان تكون جزءا منهما.
و المستند في ذلك:
١- اما استحباب الاذان و الاقامة
فمن المسلّمات. و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أذنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة و إذا أقمت صلّى خلفك صف من الملائكة»[١] و غيرها. و مقتضى إطلاقها الشمول للمرأة و السفر و الفرادى
[١] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الاذان و الإقامة الحديث ٣.