دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧ - ٤ - و اما وجوبه للطواف الواجب
لا و اللّه، ما بذلك بأس، و ربما فعلته، و ما يعنى بهذا إلّا المواقعة في الفرج»[١].
و أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي[٢].
٧- و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
فلما تقدّم في أحكام التخلي.
متى يجب الوضوء؟
يجب الوضوء للصلاة الواجبة- ما عدا الصلاة على الميت- و للاجزاء المنسية، و لصلاة الاحتياط، و للطواف الواجب، و بالنذر و اخويه.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوبه للصلاة الواجبة
فهو من الضروريات، و تدلّ عليه آية الوضوء[٣] و النصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»[٤] و غيرها.
٢- و اما عدم وجوبه في المستثنى
فلما يأتي عند البحث عنه.
٣- و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
فلأنهما جزء من الصلاة، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص.
٤- و اما وجوبه للطواف الواجب
فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «... و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء.
[١] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٤.
[٢] رجال النجاشي: ١٧٣، منشورات مكتبة الداوري.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الوضوء الحديث ١.