دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٨ - ١ - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، و اما للزينة فلا»[١] و غيرها.
و منه يتضح ان الحكم بحرمة مطلق الزينة و ان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور.
٣- و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب»[٢]. و هي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة، كما هو الغالب.
و اما اشتراط ان لا يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة.
٤- و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال ... تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها و مسيرها»[٣].
النظر الى المرآة
لا يجوز للمحرم النظر الى المرآة للزينة. و يستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية.
و المستند في ذلك:
١- اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
فلا ينبغي الاشكال فيها
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.