دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٥ - ١ - أما وجوبه في المواضع المذكورة
و المستند في ذلك:
١- اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
فلمقتضى القاعدة، لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر.
هذا مضافا إلى انه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة- كما سيأتي- مع انها ليست ركنا فجوازه في السجدتين أولى.
٢- و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر و زيادته- بزيادة الركوع- لو تداركهما.
٣- و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة أول بحث السجود.
التشهد
و هو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية. و في الثلاثية و الرباعية مرّتين ثانيتهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة.
و تركه السهوي لا يبطل الصلاة. و من ذكره قبل الركوع أتى به و إلّا مضى في صلاته و سجد سجدتي السهو بعد تمامها و الأولى قضاؤه أيضا.
و كيفيته «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمّدا عبده و رسوله اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد».
و المستند في ذلك:
١- أما وجوبه في المواضع المذكورة
فهو متسالم عليه بل كاد يكون ضروريا، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا في الثانية من الظهر و غيرها، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك