دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٩ - ١ - بم تتعلق الزكاة؟
١- بم تتعلّق الزكاة؟
تتعلّق الزكاة بتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، و النقدين، و الغلّات الأربع.
و المستند في ذلك: الروايات المستفيضة، ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «فرض اللّه عزّ و جلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال. و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهن:
في الذهب و الفضة، و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك»[١].
و في صحيحة ابن مهزيار زيادة هي: «... فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: و ما هو فقال له: الارز فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: أقول لك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة ...»[٢].
إلّا ان بإزاء ذلك روايات اخرى متعدّدة دلّت على ثبوتها في غير
[١] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦.