دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٤ - أحكام الشكوك
١٢- و اما التأمين
فان كان بقصد الجزئية فبمطليته على القاعدة لما تقدّم. و ان لم يكن بالقصد المذكور و لا بقصد الدعاء فمبطليته على القاعدة أيضا لأنه تكلّم عمدي. و اما إذا كان بقصد الدعاء فلا وجه لمبطليته لأنه كسائر الأدعية. إلّا أنّه قد يقال بمبطليته في الحالة المذكورة أيضا لإطلاق صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل آمين»[١] و غيرها إلّا انه لا يبعد انصرافها إلى الحالة الاولى.
و على تقدير التنزل لا تدلّ على الحكم الوضعي بل على الحكم التكليفي و هو لا يلازم فساد مجموع القراءة أو الصلاة.
[في الشكوك]
أحكام الشكوك
من شك في ادائه الصلاة لزمه فعلها في الوقت دون خارجه.
و الشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت.
و كثير الشك لا يعتني و يبني على وقوع المشكوك فيما إذا لم يكن مفسدا و إلّا بنى على عدمه.
و المرجع في صدق عنوان كثير الشك العرف. و مع الشك في حدوثه أو بقائه يبني على الحالة السابقة.
و الامام يرجع عند شكّه إلى المأموم و بالعكس.
و من شك في فعل بعد الدخول في غيره يبني على تحقّقه، و إذا كان قبله يأتي به.
[١] وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.