دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٤ - ٤ - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
فلا شيء عليه ...»[١] و غيرها على حرمة لبسه.
و الثوب المزرر و الدرع و السراويل دلّت على حرمة لبسها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تلبس ثوبا له ازرار و أنت محرم الا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل ...»[٢] و غيرها.
و القباء دلّت على حرمة لبسها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء»[٣] و غيرها.
إذن لبس مطلق المخيط لا دليل على تحريمه الا الاجماع المدعى أو فهم المثالية من النصوص السابقة لمطلق المخيط. و كلاهما كما ترى.
أجل لا ينبغي ترك الاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الاجماع.
٢- و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
فلإطلاق النصوص المتقدّمة و عدم تقييدها بما إذا كانت مخيطة.
٣- و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
فللبراءة بعد عدم شمول النصوص له.
٤- و اما اختصاص حرمة ما تقدّم بالرجال
فلصحيحة العيص بن القاسم: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.