دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٢ - ٩ - و اما مبطلية البكاء
«واقفي خبيث»[١]، لقرب كون المقصود خبيث العقيدة من جهة الوقف.
٥- و اما مبطلية التكلّم عمدا
فقد تمّ التسالم عليها. و تدلّ عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا. و ان تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك»[٢] و غيرها.
٦- و اما التقييد بالعادي
فللانصراف عن غيره كالذكر و الدعاء، و مع عدم الدليل على البطلان به يتمسّك بالبراءة من مانعيته، بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته كصحيحة علي بن مهزيار:
«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، قال: نعم»[٣] و غيرها.
٧- و اما التقييد بالعمد
فللتصريح بالعفو عن السهوي في الصحيحة المتقدّمة. بل لا حاجة إلى ذلك بعد وجود قاعدة لا تعاد.
٨- و اما مبطلية القهقهة
فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة»[٤] و غيرها. و لا بدّ من التقييد بحالة العمد لقاعدة لا تعاد.
٩- و اما مبطلية البكاء
فيمكن الاستدلال له برواية أبي حنيفة:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر
[١] رجال الشيخ الطوسي: ٣٥٤.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.