دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩ - ٢ - أحكام التخلي
ما دلّ على الجواز كصحيحة العباس[١]: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة ... و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه فقال عليه السّلام:
لا بأس به»[٢] و بين ما دلّ على المنع كمفهوم موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب»[٣]، فان الوصف لوروده مورد التحديد يدل على المفهوم.
٥- و اما عدم كراهة سؤر الهر
فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في كتاب علي عليه السّلام: ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لأستحيي من اللّه ان ادع طعاما لان الهر أكل منه»[٤]، فانه لا وجه للاستحياء مع الكراهة.
٦- و اما الشفاء في سؤر المؤمن
فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء»[٥] و غيرها.
٢- أحكام التخلي
المشهور حرمة استقبال القبلة و استدبارها حالة التخلي.
و يطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرّة واحدة، و قيل مرّتين.
[١] ورد في الطبع القديم للوسائل: ... عن الفضل عن العباس، و الصواب: عن الفضل ابي العباس، و هو المعروف بالبقباق الذي هو من ثقات أصحابنا. و قد نقلها الحرّ بشكل صحيح في الباب ١١ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأسآر الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الأسآر الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب الأسآر الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب الأشربة المباحة الحديث ١.