دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧ - ١٠ - و اما تحديد الكر بالمساحة
المحيط* العمق.
و حيث ان نسبة المحيط إلى القطر ثلاثة إلى واحد تقريبا- و ان كانت بالدقّة- فنصف المحيط- شبرا.
و من ثم تصبح النتيجة شبرا.
و قد يناقش في السند بأن ظاهر الوسائل ان الشيخ ينقلها من كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى الذي له طرق صحيحة إليه في المشيخة و الفهرست إلّا ان الأمر ليس كذلك فانه يرويها بطريق خاص في الاستبصار[١] يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، و في التهذيب[٢] على أحمد بن محمد بن الحسن، و كلاهما لم يوثقا إلّا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة.
و اما القول الثاني فيدل عليه صحيح أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء»[٣].
و بعد التعارض نقول: على تقدير عدم صحّة سند القول الأوّل يتعيّن المصير إلى الثاني.
و اما بناء على صحته و لو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الاخرى[٤] فحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما و لا الترجيح
[١] الاستبصار ١: ١٠.
[٢] التهذيب ١: ٤١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.