دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٧ - ٨ - أحكام عامة
الانتساب، فان استصحاب العدم الأزلي للانتساب الى هاشم ينفي صحّة دعوى الانتساب.
و لا يعارض ذلك باصالة عدم الانتساب الى غير هاشم لعدم الأثر لها، فان الموضوع لاستحقاق الزكاة عدم الانتساب الى هاشم دون الانتساب الى غيره.
و عليه فلا بدّ من طريق شرعي لإثبات الانتساب اما بالبينة- لما تقدّم في ابحاث سابقة من ان دليل حجّيّتها و ان كان خاصّا بباب القضاء إلّا انه يمكن التعدّي الى سائر الأبواب ببعض التقريبات- أو بالاطمئنان لانعقاد السيرة العقلائيّة على العمل به، و هي حيث لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها.
و دعوى ان السيرة قد انعقدت أيضا على الحكم بانتساب من هو مشهور بين أهل البلد بذلك و ان لم يحصل اطمئنان، و حيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة مدفوعة بأن انعقاد مثل هذه السيرة زمن المعصوم عليه السّلام غير معلوم لانعقادها تلك الفترة- جزما أو احتمالا- على دفع الخمس و الزكاة الى المعصوم عليه السّلام أو حاكم البلاد.
٨- أحكام عامة
يجوز للمالك عزل الزكاة و التصرّف في الباقي و يصير المعزول ملكا للمستحقين و يكون أمانة بيده لا يضمنه إلّا مع التفريط. و لا يجوز تبديله بعد العزل.
و يجوز اخراج الزكاة من غير العين بالنقود. و في جوازه من غيرها تأمّل.