دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤١ - ١ - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
و المستند في ذلك:
١- اما عدم جواز ستر الوجه
فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه»[١] و غيرها. و بالتعليل يتعدّى الى كلّ ما يستر الوجه و ان لم يكن نقابا.
٢- و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
فلصحيحة حريز: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن»[٢] و غيرها.
٣- و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
فلصحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط.
و اما التقييد بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ...»[٣] و غيرها.
متى الاحلال؟
بالاحرام يحرم جميع ما تقدّم. و بالحلق أو التقصير يحل الجميع عدا ثلاثة:
النساء و الطيب و الصيد.
و المستند في ذلك:
١- اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
فمن المسلّمات. و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من
[١] وسائل الشيعة الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الاحرام الحديث ٧.